العلامة المجلسي
352
بحار الأنوار
لهن فيهما ، قلت : الثياب لهن قال : الثياب نصيبهن فيه ، قلت : كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإما هي دخلت عليهم ، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم ( 1 ) . 7 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ، علل الشرائع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والقصب لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله ، لمن كان مثله في الثبات والمقام ( 2 ) . 8 - بصائر الدرجات : علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فإذا هو فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال : فله المال كله ( 3 ) . 9 - بصائر الدرجات : محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين ، عن أبي مخلد عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه : إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شئ ، فقال أبو جعفر عليه السلام : هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) . 10 - المحاسن : ابن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 571 . ( 2 ) علل الشرايع ص 572 وعيون الأخبار ج 2 : 98 . ( 3 ) بصائر الدرجات ص 39 . ( 4 ) نفس المصدر ص 44 .